Call us now:
لما كانت الوثيقة المزورة فيها توقيع الموظف الخصوص عبارة عن وثيقة نقل ملح لذا فهي من المصدقات المشار إليها في المادتين 452 و455 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 634 تاريخ 7/9/1955 قق 1083 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1510)