الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1432

إن إقدام المتهم على استعمال هوية مزورة ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 461 عقوبات لبناني.
(لبنان 85 تاريخ 11/4/1972 ع 3/553 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1513)