الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1434

يتضح من الوقائع المعتمدة في الحكم أن التزوير إنما ارتكب بالتحريف في إجازة سوق سيارة شحن وهي من الأوراق المماثلة للمصدقات المشار إليها في أحكام المادة 452 من قانون العقوبات التي تنص على عقاب من يرتكب تزوير مثل هذه الشهادات وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة 448 من هذا القانون مقيداً بما تضمنته الأدلة 454 من القانون المذكور التي هي من المواد الجنحية. مما يجعل الجرم المرتكب جنحي الوصف لانطباقه على أحكام هذه المادة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الموضوع من أنه جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 649 تاريخ 8/9/955 قق 1082 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1516)