Call us now:
يتضح من الوقائع المعتمدة في الحكم أن التزوير إنما ارتكب بالتحريف في إجازة سوق سيارة شحن وهي من الأوراق المماثلة للمصدقات المشار إليها في أحكام المادة 452 من قانون العقوبات التي تنص على عقاب من يرتكب تزوير مثل هذه الشهادات وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة 448 من هذا القانون مقيداً بما تضمنته الأدلة 454 من القانون المذكور التي هي من المواد الجنحية. مما يجعل الجرم المرتكب جنحي الوصف لانطباقه على أحكام هذه المادة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الموضوع من أنه جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 649 تاريخ 8/9/955 قق 1082 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1516)