Call us now:
إن البطاقة المزورة موضوع هذه الدعوى إنما هي مصدقة تعطى للعامل من مديرية الشؤون الصحية في أمانة العاصمة لتصادق على حسن صحة العامل وسلامته من الأمراض السارية التي تمنعه قانوناً من مزاولة العمل وارتكاب التزوير فيها ينطبق على أحكام لمادة 455 عقوبات.
(سورية قرر جنحي 44 تاريخ 18/1/966 قق 1072 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1520)