الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1438

لما كان التحريف واقعاً في صورة شمسية لشهادة الدراسة الابتدائية المعطى أصلةا من وزارة المعارف إلى المتهم المذكور وذلك بعد جعلة شهادة دراسة ثانوية بتصديقه من الوزارة المشار إليها بطريقة الإغفال ولم يقع في سجلات تلك الوزارة أو قيوده الرسمية إليها بطريقة الإغفال ولم يقع في سجلات تلك الوزارة أو قيوده الرسمية ولما كانت صورة المصدقات المنصوص عنها في المدة 452 من قانون العقوبات لجامع العلة كان الفعل ينطبق على أحكام المادة المذكورة.
(سورية قرار جنائي 871 تاريخ 30/12/956 قق 1075 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1521)