الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1442

إن تزوير المصدقة الطبية من الموظف أثناء ممارسته الوظيفة يعتبر من الجرائم المعاقب عليها في المادة 455 عقوبات التي هي من الجرائم الجنحية وليست من الجنائية لأن حكمه المشرع أرادت أن تجعل للجرائم المذكورة عقوبة أخف تتناسب مع مالها من الأهمية المقدرة التي تقل عن أهمية تزوير الأوراق الرسمية.
(سورية قرار جنائي 504 تاريخ 29/6/955 قق 1081 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1528)