Call us now:
إن رخصة البناء المعطاة من البلدية تعتبر مصدقة يعطيها موظف عام مكلف للقيام عمل معين لذلك فإن التزوير الواقع فيها يعتبر جنحي ومعاقب عليه بالمادة 452 ق ع.
(سورية قرار جنائي 201 تاريخ 27/2/967 قق 1084 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1529)