Call us now:
يتبين من تمحيص الفقرة الثانية من المادة 455 عقوبات والمواد التي تليها أو سبقتها بأن هذا الفصل الثاني من قانون العقوبات يتضمن ألفاظ (الاختلاق والتحريف المفتعل للحقيقة أو تدوين أقوال غير صحيحة) إلى آخر ما تضمنه هذا الفصل من هذه العبارات التي يشترط فيها لاعتبارها كاذبة أن يقصد الفاعل هذا الكذب ويود تقدير وجود النية الجرمية في هذه الجرائم لقضاة الموضوع مما لا يدخل ضمن نطاق مراقبة محكمة التمييز.
(سورية قرار هيئة عامة 1308 تاريخ 5/6/952 قق 1041 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1530)