الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1447

إن إعطاء طبيب لمصدقه تتضمن معاينته للجثة وذكر سبب الوفاة بالرغم من عدم قيامه بالمعاينة يؤلف جرم البيان الكاذب المعاقب بالمادة /455/ عقوبات.
(سورية قرار مدينة أولى 285 تاريخ 30/6/969 ن 970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1533)