Call us now:
المبدأ : رسوم – منشاة فندق الشام – إعفاء
وفقا لرأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة ، يشمل الإعفاء الوارد في المادة /10/من القانون /56/ لعام 1977 أموال الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وكافة اوجه نشاطها وعملياتها 0 ولا يقتصر هذا الإعفاء على المنشاة الأخيرة المستثمرة بل يشمل في عمومه كل منشآتها القائمة 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 930