Call us now:
إذا ثبت لدى المحكمة الدينية المختصة بطلان الزواج الأول فإن عناصر جريمة تعدد الزوجات لدى الطوائف المسيحية تكون غير متوفرة.
(الأردن قرار 18 لعام 958 د 3/758 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1558)
إذا ثبت لدى المحكمة الدينية المختصة بطلان الزواج الأول فإن عناصر جريمة تعدد الزوجات لدى الطوائف المسيحية تكون غير متوفرة.
(الأردن قرار 18 لعام 958 د 3/758 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1558)