Call us now:
إن زواج الطاعنين المزعوم وطلاق الطاعنة من زوجها المدعي الشخصي لا يمكن إثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود إذ لا بد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية يؤيد وقوع الطلاق والزواج المذكورين وهذا لم يحصل في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذه الأسباب واعتبار الدعوى القائمة دعوى زنا.
(سورية قرار جنحي 2776 تاريخ 29/10/964 قق 1465 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1560)