الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1476

إن الأدلة منحصرة في حق الشريك بالنسبة لجرم الزنا فيما نص عليه القانون وهو الرجل وحده وتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها بحق الزوجة.
(سورية قرار جنحي 2702 تاريخ 30/10/968 قق 1480 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1564)