الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1477

إن الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات نصت على أنه فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبهاومن حيث أن الطاعن أنكر ما عزي إليه أمام القضاء ولم يقبض عليه في الجنحة المشهودة كما وأن هذه القضية خالية من الرسائل والوثائق الخطية المنوه بها مما جعل أدلة الثبوت المنصوص عنها في الفقرة الثالثة المذكورة غير متوفرة فيها.
(سورية قرار جنحي 2868 تاريخ 3/11/964 قق 1481 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1565)