ضريبة – أساس التكليف – اختصاص – تصنيف سابق من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – أساس التكليف – اختصاص – تصنيف سابق

1- عملا بمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون ، فقد جعل القانون ذو الرقم /1/ لعام 1993 جميع المنازعات الضريبية في أساس التكليف خاضعة لرقابة المشروعية التي يمارسها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري 0
2- تبقى الحالة الضريبية السابقة نافذة في حق المكلف اذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات
3- وبناء على ذلك يكون ادعاء المواطن ضد قرار الإدارة المخالف قائما على سند صحيح 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 966