الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1487

إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بورقة من أوراق الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ولم يعترض على الأخذ بما ورد في هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 عقوبات مصري حتى صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته فإن هذا السكوت يسقط به حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً في إثبات التهمة المسندة إليه.
(قرار 705 تاريخ 18/3/940 مج 720 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1577)