Call us now:
إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولو يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم إعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الإنذار وإن فعلة هذا لا يدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 737 تاريخ 12/4/966 قق 759 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3003)