الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2684

إن المادة 656 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على واقعة الدعوى إنما تعاقب (كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس تبديد أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو شيئاً منقولاً آخر سلم إليه… الخ) ومن حيث يتبين من ضبط محاكمة أول درجة أن الطاعن عندما سئل في جلسة 10/10/1965 لم ينكر استلامه للسند موضوع الدعوى ولا قيمة هذا السند وإنما ادعى فقده منه قضاء فليس في القضية كتم ولا اختلاس ولا تبديد ولا تمزيق وإنما هناك اعتراف صريح باستلام السند وما قد يترتب عليه من ضمان القيمة مدنياً ولا يجعل في واقعة الدعوى أي عنصر من عناصر المسؤولية الجزائية المحددة في المادة 656 المبينة أعلاه مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خطأ في تفسير القانون وتطبيقه متعيناً تقضه.
(سورية قرار جنحي 3086 تاريخ 5/12/966 قق 760 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3004)