Call us now:
إن عمل المدعى عليه بوصفه مستخدماً في الشركة ووكيلاً عنها بقبضه المبالغ المدعى بها وتسليمه بدلاً عنها قسائم سياحية تمنح للحصول على خدمات تساوي هذه المبالغ والتي يجب عليه أن يقدم بتسليمها لمحاسب الشركة ومن ثم فإن انفكاكه عن عمله في الشركة وتغيبه في جهة مجهولة دون أن يقوم بهذا التسليم بفرض ثبوته يشكل جرم الكتمان والاختلاس المنصوص عليه في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لا المادة 657 منه.
(سورية قرار جنحي 341 تاريخ 17/2/966 قق 763 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3007)