الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2688

إن القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تفترض أن المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة يعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويقر بأن ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه أو بواسطته عملاً لحساب المجني عليه ومن أجل مصلحته ولكنه وجه إرادته إلى تغيير نوع حيازته إلى حيازة كاملة فجمد حقوق المجني عليه وأنكر سلطاته على الشيء وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكاً إزاءه مسلك المالك أو التصرف به باسمه ولمصلحته فجوهر الفعل هو هذا الاتجاه الإرادي وهو (إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة).
(سورية قرار جنحي 426 تاريخ 23/4/974 ن 8/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3008)