الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2691

إن صح أنه لا يترتب على مجرد الامتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الاختلاس متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فمحل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة. أما إذا كان الثابت أن الحساب بين المتهم وبين المجني عليه قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ تعهد برده على أقساط فامتناع المتهم عن الرد يعتبر اختلاساً.
(مصر قرار 1003 تاريخ 28/3/938 مج 551 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3011)