الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2692

الاختلاس يتم متى أضاف المختلس إلى ملكة الشيء الذي سلم إليه وتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ولا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشيء المختلس قد ضبط في الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم.
(مصر قرار 913 تاريخ 29/4/946 مج 551 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3012)