Call us now:
المبدأ : ضريبة ريع عقار – الخلاف مع المالية حول تقدير البدل – حسمه بالخبرة
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا بان حسم الجدل القائم بين الدوائر المالية والمكلف بضريبة ريع العقار المترتب على تأجيره من أجانب ، إنما يتم في هدى الخبرة الفنية التي يجريها القضاء المختص 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 923