ضريبة ريع عقار – الخلاف مع المالية حول تقدير البدل – حسمه بالخبرة من محامون 1999

المبدأ : ضريبة ريع عقار – الخلاف مع المالية حول تقدير البدل – حسمه بالخبرة

استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا بان حسم الجدل القائم بين الدوائر المالية والمكلف بضريبة ريع العقار المترتب على تأجيره من أجانب ، إنما يتم في هدى الخبرة الفنية التي يجريها القضاء المختص 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 923