Call us now:
الدفع بخطأ المحكمة في أخذها بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش مصري ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأن مرة لدى محكمة النقض.
(مصر قرار 21 تاريخ 2/12/940 مج 562 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3080)