الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2751

الدفع بخطأ المحكمة في أخذها بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش مصري ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأن مرة لدى محكمة النقض.
(مصر قرار 21 تاريخ 2/12/940 مج 562 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3080)