الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2754

إن مجرد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناءً على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع أما أن تبرئ المتهم بالتبديد لمجرد أن هناك حساباً بينه وبين المجني عليه وأن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون والحكم بذلك يتعين نقضه.
(مصر قرار 2068 تاريخ 26/10/936 مج 564 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3083)