الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2757

لا يشترط في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائز للشيء من قبل. فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المشتري ولكنه بقي في حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب.
(مصر مؤرخ في 14/3/950 مجموعة أحكام النقض صفحة 406 قت 1/512 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3086)