Call us now:
إن عدم مشروعية العقد لا يعفي المتهم من رد ما تسلمه بمقتضاه كما أن بطلان العقد لا يعفي من الرد ويترتب على ذلك بالضرورة أنه إذا تسلم شخص من آخر مبلغاً بمقتضى أحد العقود المبينة بالمادة 296 (341 الحالية) وكان سبب العقد أو موضوعه باطلاً أو غير مشروع ثم اختلس المبلغ لنفسه وجب عقابه طبقاً لهذه المادة لأنها لا تعاقب على الإخلال بتنفيذ العقد وإنما تعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.
(مصر مؤرخ 24/5/937 مجموعة الأحكام الرسمية صفحة 495 قت 1/517 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3087)