Call us now:
إذا كان النزاع المتكون بين الفريقين في قضية خيانة الأمانة يتعلق بمدى علاقة سند الأمانة بسند آخر فإنه لا يخرج عن كونه نزاعاً مدنياً يعود البت فيه إلى المحاكم الحقوقية ولا يشكل جريمة خيانة الأمانة.
(الأردن قرار 39 لعام 955 د 11/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3088)