الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2764

تبين من ضبط الحجز المؤرخ في 4/6/1964 بأن مزروعات الطاعن وضعت تحت الحراسة وسلمت إليه من قبل مأمور حجز المصرف الزراعي بالتاريخ المذكور بوصفه شخصاً ثالثاً وقد قدر المأمور المذكور الحاصلات بسبعين كيس حنطة. وأن الطاعن لم ينكر استلامه هذه المزروعات ولكنه يزعم بأن تقدير الحاصلات خاطئوإن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في مثل هذه الحالة على أن الجرم المرتكب بفرض ثبوته ينطبق على أحكام المادة 657 من قانون العقوبات لعدم توفر عناصر جريمة المادة 656 من القانون المذكور على اعتبار أن الحنطة المحجوزة هي من الأموال المثلية ولم يكتمها الطاعن أو يختلسها.
(سورية قرار جنحي 2885 تاريخ 24/11/965 قق 765 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3095)