Call us now:
إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الإنذار هو شرط لازم لإثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.
(سورية قرار جنحي 4934 تاريخ 31/12/963 قق 767 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3097)