Call us now:
من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون أن المطعون ضده قد تسلم كمية القمح موضوع الدعوى بصفة شخص ثالثاً مؤتمناً وتعهد بتسليمها عند الطلب وأنه قد تبلغ الإنذار وامتنع عن ذلك رغم شخوص الموظف المختص إلى موقع الحجز لاستلامها فتكون عناصر جريمة إساءة الائتمان المنصوص عنها في المادة 657 من قانون العقوبات مكتملة في فعلة وأما ضمانة للأموال المسلمة إليه فهو نتيجة قانونية لإدانته بهذا الجرم يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء الشخصي سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر والتعرض لها في هذا السند من نافلة القول ولا أثر له ولا يمكن اعتباره سبباً لانتقاء مسؤولية المطعون ضده بعد أن اكتملت عناصر الجرم الجزائية في فعلة.
(سورية قرار جنحي 2227 تاريخ 8/10/967 قق 769 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3099)