Call us now:
إن الإنذار المنصوص عليه في المادة 657 عقوبات غير مقصود به الإنذار الشفوي مما يؤيد ذلك أن النص في المادة 236 من قانون الجزاء الملغاة لم يحو إنذاراً في المثليات وهو من هذه الناحية نظير مثيله في القانون المصري إذا كان يكفي وقتئذ بمقتضى النص المشار إليه أن يطالب الأمين فينكر الأمانة ثم يثبت تصرفه بها والتصرف مع الإنكار من عناصر جريمة إساءة الأمانة.
(سورية قرار جنحي 198 تاريخ 29/4/953 قق 774 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3105)