الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2775

إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت التبليغ في أيام العطلة الرسمية واعتبرت المادة 38 منه هذا التبليغ باطلاً مما يوجب تجديد إنذار آخر إلى الطاعن حتى يكون مسؤولاً عن نتائجه ولم يتم ذلك حتى الآن وكان الشخص الثالث غير مكلف بتسليم الأمانة إلا في المكان الذي تم فيه تسليمها إليه وقد طالبه الإنذار بتقديم الأمانة إلى مدير المنطقة في دوما مما يجعل عناصر الجريمة غير متوفرة في هذه الدعوى.
(سورية قرار جنحي 1096 تاريخ 21/5/968 قق 776 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3106)