Call us now:
الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون إنذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدد فقد الإنذار مفعوله.
(سورية قرار جنحي 34 تاريخ 1/2/973 س 1/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3110)