الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2779

للوديع في الوديعة الناقصة أن يتصرف بالأموال المودعة لديه شرط أن يعيدها عند الطلب أما في الوديعة فعليه أن يحفظ الوديعة ويردها عند الطلب إلا أنه إذا كانت الوديعة نقوداً وخلطها الوديع بما له وردها عند الطلب. فلا سبيل لمساءلته.
(سورية قرار جنحي 2840 تاريخ 13/6/971 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3111)