الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2780

مكرر – تطبق المادة /656/ عقوبات في حالة الاعتداء على حق المالك اضراراً به وطمعاً في أمواله ويتم ذلك بكل فعل يدل على أن الأمين تصرف بالمال تصرف المالك في ملكه كما وأن اختلاس الأمانة يتم متى أضاف الأمين المال إلى ملكه وتصرف به وأنكره على صاحبه كما يتضح ذلك من صراحة الألفاظ الواردة فيها من اختلاس وكتمان وإتلاف وتمزيق وتكون النية الجرمية ظاهرة واضحة وفي مثل هذه الحالة لا يجب الإنذار وتسير الدعوى وفقاً للقواعد العامة أما المادة /657/ عقوبات فإن نية الاختلاس وقصد الإضرار بالمالك أو الاستيلاء على أمواله غير موجودة ولكن الأمين تصرف لنفسه عن طريق الإهمال وعدم التبصر في العواقب واخر على المالك انتفاعه بماله ولم ينكر عليه حقه وبقي معترفاً بانشغال ذمته واستعداده للأداء فمنحه الشارع مهلة لإنذاره حتى يبرهن عن حسن نيته ويسارع لإبراء ذمته.
(سورية قرار جنحي 17 تاريخ 8/4/970 س 6/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3111)