Call us now:
مكرر – إذا تبين أن مبلغ المئتي ليرة التي أعطيت من قبل المدعي إلى المدعى عليه جرى بموجب اتفاق بينهما للاستحصال على رخصة بناء أي لقاء أجرة أو لقاء أجر خدمات يقوم بها المدعى عليه فإذا كان قد احتفظ بهذا المبلغ كما يزعم المدعي فلا يشكل ذلك جرم إساءة الأمانة إذ أن هذا المبلغ قد أعطي للمدعى عليه بنية التملك الناتج عن الخدمات الواجب القيام بها بموجب الاتفاق وليست على سبيل الأمانة.
(لبنان قرار 39 تاريخ 1/2/973 ع 3/409 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3113)