Call us now:
بما أن محكمة الاستئناف لم تبحث في توفر عناصر جريمة إساءة الأمانة وخاصة فيما إذا كان المدعي أرسل إنذاراً إلى المدعى عليه وتبلغه فعلياً هذا الأخير واكتفت باعتبار أن رد الآلتين من قبل المدعى عليه ولو بعد إقامة الدعوى إلى المدعي ينفي توفر عناصر الجريمة الجزائيةوبما أن محكمة الاستئناف تكون بذلك قد خالفت نص المادة 676 عقوبات لبناني التي تلحظ الحالة التي يحصل فيها الرد والتعويض ولا تجعل منها سبباً لنفي الجريمة أو منع العقاب بل تخفض هذا العقاب فقطوبما أن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت إذا القانون وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
(لبنان قرار 215 تاريخ 10/10/972 ع 3/406 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3114)