الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2786

إذا كان الوضع بين الفريقين يؤلف معاملة بيع وشراء وترتب رصيد ثمن بضاعة اشترتها المدعى عليها من المدعي قسماً نقداً وقسماً بالدين مع حق رد القسم الذي لا يباع من البضاعة إلى المدعي أما تأخير المدعى عليها بإبقاء رصيد ثمن البضاعة لا يشكل جرم إساءة الأمانة المسند إليها لانتقاء النية الجرمية في عمل المدعي عليها.
(لبنان قرار 81 تاريخ 9/3/971 ع 1/42 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3116)