الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2791

إذا عرف صاحب اللقطة فإن الجرم ينقلب من كتم اللقطة إلى السرقة.
(سورية قرار جنحي 607 تاريخ 9/3/969 س 4/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3122)