Call us now:
لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت وقت العثور عليه بل يكفي أن تكون قد توافرت بعد ذلك .
(مصر قرار مؤرخ 31/12/962 مجموعة أحكام النقض صفحة 891 قت 1/455 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3124)