الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2793

لا يعد احتجاز الشيء الضائع الذي لم يكن في حيازة أحد وقت التقاطه سرقة بالمعنى المقصود في القانون.
(الأردن قرار 25 لعام 952 د 5/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3125)