الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2794

وكانت تعد الفعل مرتين يكفي لتوفر ركن العادة وليس من الواجب أن تكون الواقعة الأولى ثابتة لدى القضاء بل يكفي قيام أي دليل عليهاوقد ثبت في هذه القضية أن الابن اعتدى على أموال أبيه عدة مرات فلا سبيل لإعفائه من العقوبة ولكن النيابة العامة لم تطعن بحق الابن فلا مجال لفرض العقوبة عليه ولا لنقص الحكم من جهته فيكتفي بالإشارة إلى ذلك.
(سورية قرار جنائي 696 تاريخ 16/10/966 قق 1512 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3127)