Call us now:
وكانت تعد الفعل مرتين يكفي لتوفر ركن العادة وليس من الواجب أن تكون الواقعة الأولى ثابتة لدى القضاء بل يكفي قيام أي دليل عليهاوقد ثبت في هذه القضية أن الابن اعتدى على أموال أبيه عدة مرات فلا سبيل لإعفائه من العقوبة ولكن النيابة العامة لم تطعن بحق الابن فلا مجال لفرض العقوبة عليه ولا لنقص الحكم من جهته فيكتفي بالإشارة إلى ذلك.
(سورية قرار جنائي 696 تاريخ 16/10/966 قق 1512 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3127)