الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2796

إن التخفيض والإعفاء المنصوص عنهما في المادة 660 من قانون العقوبات العام ينحصران في حالة كون المجني عليهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية وأن الشقيق ليس ممن ذكروا ولم يثبت أن ولي المطعون ضده الشرعي أو الفعلي.
(سورية قرار جنحي 1930 تاريخ 1/7/1965 قق 1515 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3129)