الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2800

أحكام المادة 661 من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المادة 656 من القانون نفسه كما وأن المادة 156 منه قد صرحت بأن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العاموكان ظاهراً من ذلك أن إسقاط المشتكي دعواه يسقط دعوى الحق العام مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
(سورية قرار جنحي 031 تاريخ 14/4/964 قق 746 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3133)