الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2802

إن سحب الشاكي لشكواه أن تنازله عن دعواه بجريمة خيانة الأمانة بعد إقامتها لا يؤثر على الدعوى العمومية ولا يترتب عليها سقوطها لأن الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن دعوى الحق العام لا تسقط تبعاً للحق الشخصي إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. وليس في القانون أي نص يوجب سقوط دعوى الحق العام في جريمة إساءة الائتمان عند رجوع الشاكي عن شكواه وتنازله عنها. ولو أراد واضع القانون أن يجعل لهذا التنازل أثراً على الدعوى العامة لكان نص على ذلك صراحة كما فعل بشأن بعض الجرائم الأخرى كجريمة الزنا والإيذاء البسيط خطأ وإلحاق الضرر بالمال المنقولأما ما جاء في المادة 47 من قانون العقوبات من أن صفح الفريق المجني عليه يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي فإن ذلك ينحصر في الجرائم التي يتوقف تعقبها على اتخاذ المجني عليه هذه الصفةوبما أن جريمة إساءة الائتمان لا تتوقف على الادعاء الشخصي وإنما تكفي فيها الشكوى فإن المادة 47 المذكورة لا تنطبق عليها إذ أن المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد فرقت بين الادعاء الشخصي والشكوى.
(الأردن قرار 30 لعام 960 د 1/960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3135)