الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2805

يتبين من نص المادة 662 عقوبات أن كلاً من تفاهة المال المسروق أو إزالة الضرر سبب مخفف مستقل يجب تطبيقه على طائفة من الجرائم ويترتب على ذلك عند ثبوت اجتماع هذه السببين في جرم واحد أن يعين في قرار الحكم مفعول كل واحد منهما فيبدأ بتخفيف نصف العقوبة من جراء أحدهما ثم يخفف الباقي من أجل الثاني وبعد هذين التخفيضين تصبح العقوبة هي المتوجبة بمقتضى القانون.
(سورية قرار هيئة عامة 2640 تاريخ 28/12/953 وقرار آخر للهيئة العام 186 تاريخ 5/2/953 قق 1517 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3139)