أصول مدنية اعتراض الغير مصلحة محتملة الخلف الخاص من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن المعترض لا يعتبر ممثلاً قانونياً بخلفه الخاص المشتري منه العقار في الدعوى المعترض عليها عملاً بالمادة 147 ق.م.
للمعترض مصلحة محتملة بالاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه طالما أنه باع العقار والمستحق للغير وأنه معرض لإقامة الدعوى عليه لاسترداد ثمن العقار مع الأضرار اللاحقة بالمشترية.
(هيئة عامة قرار 110 أساس 182 تاريخ 10/6/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 417)