أصول مدنية اعتراض الغير من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن اعتراض الغير طريق استثنائي أوجده المشرع وهو من طرق المراجعة يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يسلكه معترضاً على حكم يمس بحقوقه.
إن الوارث يعتبر خلفاً عاماً للمورث فإذا كان المورث ممثلاً في الدعوى فإن ذلك يعني أن الورثة قد مثلوا فيها وبالتالي ليس أن يسلكوا طريق اعتراض الغير في حكم مثل فيه من قبل مؤرثهم.
(هيئة عامة قرار 9 أساس 141 تاريخ 31/1/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 420)