موفد – تحويله من الإيفاد الخارجي إلى الداخلي ورسوبه0 من محامون 1999

المبدأ : موفد – تحويله من الإيفاد الخارجي إلى الداخلي ورسوبه0

اذا رسب الموفد في الإيفاد الخارجي وتحول إيفاده إلى الداخل ورسب أيضا ، دل ذلك على ان إنهاء إيفاده كان متفقا مع الأحكام القانونية ، وتكون دعواه وطلباته ضد الإدارة غير قائمة على أساس قانوني صحيح 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 912